ميثـاق العمل الصحفي العربي ودستور اتحاد الصحفيين العرب في القاهرة مبادىء اساسية اخرى.
فقد حظرت على الصحفي:
1. استخدام اية واسطة او اسلوب بقصد الربع غير المشروع.
2. الاساءة الى سمعة المهنة الصحفية وافشاء اسرارها.
3. تجريح اعضاء الاسرة الصحفية.
4. تهديد المواطنين بأية وسيلة او اسلوب من اساليب الصحافة.
5. التصريح او التلميح الثابت بما من شانه ان يفيد جهة معادية.
6. زعزعة الثقة بالبلاد.
7. استغلال وسائل النشـر الصحفي للوشاية او التشهير او اتهام المواطنين.
8. استغلال الكلمة المكتوبة او المرسومة استغلالا خاصا لمنفعة شخصية.
9. اثارة غرائز الجمهور.
10. مس الحريات الخاصة أو العامة.
11. تضليل الجمهور بالمعلومات غير الصحيحة.
12. نشر الوقائع غير المؤكدة.
13. ترجيح جانب في قضية من القضايا التي لم يصدر فيها حكم السلطات.
14. نشر المعلومات او البيانات المغلوطة.
15. اقتباس أي اثر من اثار الغير من دون نص على اسم صاحبه.
وما تقدم لايزيد شيئا ذا اهمية او يتعارض مع ماورد في المادة (ب) مـن مجموعة المبادىء التي تضمنها دستور اتحاد الصحفيين
كتاب صحافة في بلد ملتهب أستاذ دكتور أحمد عبد المجيد صفحة ٥١
العرب الصادر في 21/2/1969(18) والملاحظ ان هـذا الدستور وكذلك ميثاق العمل الصحفي عن اجتماع بغداد 1972 لم يتضمن عقوبات محددة كما هو الحال في قانون نقابة الصحفيين الذي خول لجنة الانضباط في النقابة توجيه عقوبات بينها التنبيه والانذار والايقاف عن العمل وغيرها، غير ان الميثاق ة المذكور ربط بين حرية الصحفي ومسؤوليته استنادا الى شعار الاتحاد (حرية.. مسؤولية).
كتاب صحافة في بلد ملتهب أستاذ دكتور أحمد عبد المجيد صفحة ٥٢
